المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز للوكيل في البيع ان يشتري لنفسه ما وكل في بيعه الا باذن موكله. ٢\- لا يجوز للوكيل في البيع ان يبيع الى اصوله او فروعه او زوجه او الى من كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا باذن موكله.