المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له ان يبيع بما يقل عنه، وان لم يعين الثمن فليس له ان يبيع باقل من ثمن المثل. ٢\- اذا باع الوكيل بنقص دون اذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له ان يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. واذا اجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.