المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.