المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اشترى الوكيل بغبن او عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد اذا لم يجزه الموكل الى الوكيل، واذا اجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض. ٢\- اذا صرح الوكيل بانه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.