يتولى رجال الضبط الجنائي -كل وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الادلة في الجرائم الواردة في النظام بالاضافة الى الملاحقة الجنائية والادارية من اجل تحديد متحصلات الجريمة او وسائطها او تعقبها او التحفظ عليها. مرفق المادة - اضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27ه، بالنص الاتي: "المادة التاسعة والاربعون - مكرر: تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال بوضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دوريا واتخاذ التدابير اللازمة بشانها وتطويرها على اساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الاموال ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال".