المادة التاسعة والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب اي من مالكيه او ممثليه او مديريه او وكلائه اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او ساهم فيها، اذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية او لحسابه، وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بايقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة او دائمة، او باغلاق فروعه او مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة او مؤقتة، او بتصفية اعماله، او بتعيين حارس قضائي لادارة الاموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، ولا يتم النشر الا بعد ان يكتسب الحكم الصفة القطعية.