المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي ان يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل احالة البيان الجمركي للمعاينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: