المادة التاسعة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه امام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى.