المادة التاسعة والأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي : ا – اعادة ادراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة . ب – اعادة ادراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف . ج – اعادة ادراج جميع رسوم التمويل واي خدمة بنكية اخرى . د – حسم المصروفات النقدية الراسمالية باستثناء رسوم التمويل او اي خدمات بنكية اخرى . ه – حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلا.