المادة 49 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 49 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 49 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 49 - عدلت الفقرة (ب) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16ه. ا- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الالحاق من قوة وحدته الاصلية بسلاحه. ب- يتم الالحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده اذا تقرر الحاقه. واذا كانت مدة الالحاق تزيد عن ستة اشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين (47) و(48) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: