المادة 49
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 49 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 49 - عدلت الفقرة (ب) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16ه. ا- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الالحاق من قوة وحدته الاصلية بسلاحه. ب- يتم الالحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده اذا تقرر الحاقه. واذا كانت مدة الالحاق تزيد عن ستة اشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين (47) و(48) من هذا النظام.