المادة 49
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 49 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لاسباب تقتضيها ظروف العمل واذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة ذهابا وايابا عن اركابه واركاب عائلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالاجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته).