المادة (49) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (49) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (49) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يجب على المفتش ان يرفع الى رئاسة القضاة بيانا اسبوعيا باعماله في بحر الاسبوع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: