المادة التاسعة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة اذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالا تجاريا بعد، او كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في اي مكان في العالم.