المادة التاسعة والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع اشخاص اخرين، او امتلاك معظم حصصهم، او موجوداتهم، ويجب عليه اشعار الهيئة باي اتفاق مبدئي يتم التوصل اليه في هذا الشان.