المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
على الجهة الحكومية اعلان نتائج المنافسة، واشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: