المادة التاسعة والأربعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اعلان نتائج المنافسة، واشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.