المادة التاسعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية؟
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
آخر تحديث: