المادة التاسعة والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على الاعتراض امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها اطراف الاعتراض. وعلى المحكمة اذا امرت بوقف التنفيذ ان تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض ؛ اما اذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فان الاعتراض عليه امام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في اصل الدعوى.