المادة التاسعة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المحاماة؟
يجوز الغاء ترخيص مكتب اجنبي في حالة الاخلال بالشروط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: