المادة التاسعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
١.للاطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد الافصاح \-قبل ادائه لشهادته\- عن اي علاقة مؤثرة باطراف الدعوى، او اي مصلحة له فيها. ملغاة
آخر تحديث: