المادة التاسعة والأربعون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المجالس البلدية؟
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية او من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعانة بهم واجراءاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: