المادة التاسعة والأربعون
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على عقد التاهيل والتدريب الاحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالاجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الاقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الاسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، واصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.