المادة التاسعة والأربعون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الطرق والمباني؟
يجب ان لا يقل ارتفاع سطح الارض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مستوى الشارع المجاور او الارض المحيطة، باعتبار الاعلى منها الا بتصريح من سلطة المباني. اما في حالة الدكاكين فيكون ذلك المستوى حسبما تقرره سلطة المباني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: