المادة التاسعة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان لا يقل ارتفاع سطح الارض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مستوى الشارع المجاور او الارض المحيطة، باعتبار الاعلى منها الا بتصريح من سلطة المباني. اما في حالة الدكاكين فيكون ذلك المستوى حسبما تقرره سلطة المباني .