**تقدير قيمة حصة الشريك:** ١\- ما لم يتفق على قيمة الحصص او ينص عقد تاسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة اذا انسحب او اخرج منها، او في حال افتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس، او وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفقا لتقرير يعد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في اموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة. ٢\- ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك اذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.