المادة التاسعة والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون ايرادات الجامعة من الاتي: 1. الاعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. 3. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. 4. ريع املاكها، واستثماراتها، واوقافها. 5. الموارد المالية الاخرى التي يقرها مجلس الامناء، على الا تتعارض مع اهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حسابا خاصا لاوقاف الجامعة, ولها ولاوقافها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها ايراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.