المادة التاسعة والأربعون من نظام التوثيق
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التوثيق؟
**العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:** ١.اللوم. ٢.الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة اشهر. ٣.الحرمان من علاوة دورية واحدة. ٤.الفصل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: