المادة التاسعة والأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يدخل صالة المزاد الا من تاهل للمشاركة فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي، تنظم اثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.