يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة الاف ريال- عن القيود التالية للقيد الاول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.