المادة التاسعة والأربعون
من نظام التحكيم
استند إلى المادة التاسعة والأربعون من نظام التحكيم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.