المادة التاسعة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الاتي : 1 - اجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات واوقاتها. 2 - اجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة.