المادة التاسعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الاتي : 1 - اجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات واوقاتها. 2 - اجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: