المادة التاسعة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: ١ – نظام امانة العاصمة والبلديات. ٢ – نظام ترتيب الانتخابات البلدية. ٣ – جميع ما يتعارض معه من انظمة وقرارات ولوائح.