المادة التاسعة والأربعون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام البلديات والقرى؟
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: ١ – نظام امانة العاصمة والبلديات. ٢ – نظام ترتيب الانتخابات البلدية. ٣ – جميع ما يتعارض معه من انظمة وقرارات ولوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: