المادة التاسعة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق العقوبات – عدا السجن – الواردة في هذا النظام على المؤسسات او الشركات او اي منشاة اخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام.