المادة التاسعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر؟
تطبق العقوبات – عدا السجن – الواردة في هذا النظام على المؤسسات او الشركات او اي منشاة اخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: