يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1. رسوم تقديم الطلب. 2. رسوم اصدار الرخصة او تجديدها او تمديدها. 3. رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناء على اقتراح من الوزير.