المادة التاسعة والأربعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأحوال المدنية؟
اذا كان احد الزوجين سعوديا والاخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: