المادة التاسعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم اوراقا مختومة او مغلقة باي طريقة فلا يجوز له ان يفضها، وعليه اثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: