المادة التاسعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يترتب على صدور قرار احداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: