المادة التاسعة والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على صدور قرار احداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.