المادة التاسعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: