المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
على المدين -اذا تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) ايام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض الى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) ايام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: