المادة 49
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز النظر :في ترقية الموظف في الحاالت االتية ا- .اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسة، او ملحقا بدورة تدريبية تزيد على (ستة) اشهر في الداخل او الخارج ب- .اذا كان في اجازة دراسية او استثنائية ج- اذا كان مكفوف اليد، او محاال للمحاكمة في امور ذات عالقة بالوظيفة او امور مخلة.بحسن السرية واالخالق د- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العالوة او الحسم من الراتب مدة (خمسة عشر) يوما فاكرث متصلة او متفرقة .خالل السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته ه- .اذا اعد عنه في السنة االخرية تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما يعادله (