المادة 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز النظر :في ترقية الموظف في الحاالت االتية ا- .اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسة، او ملحقا بدورة تدريبية تزيد على (ستة) اشهر في الداخل او الخارج ب- .اذا كان في اجازة دراسية او استثنائية ج- اذا كان مكفوف اليد، او محاال للمحاكمة في امور ذات عالقة بالوظيفة او امور مخلة.بحسن السرية واالخالق د- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العالوة او الحسم من الراتب مدة (خمسة عشر) يوما فاكرث متصلة او متفرقة .خالل السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته ه- .اذا اعد عنه في السنة االخرية تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما يعادله (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: