المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه او في بعضه الا اذا كان ماذونا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي. ٢\- الوكيل الماذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولا تجاه موكله الا عن خطئه في اختياره للوكيل او فيما اصدره من تعليمات كانت سببا في الضرر. ٣\- لكل من الموكل ووكيله ان يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الاول انعزال الوكيل الثاني.
آخر تحديث: