١\- لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه او في بعضه الا اذا كان ماذونا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي. ٢\- الوكيل الماذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولا تجاه موكله الا عن خطئه في اختياره للوكيل او فيما اصدره من تعليمات كانت سببا في الضرر. ٣\- لكل من الموكل ووكيله ان يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الاول انعزال الوكيل الثاني.