المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كانت الوكالة بلا اجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص المعتاد. ٢\- اذا كانت الوكالة باجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
آخر تحديث: