المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعة التصرف ولما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. ٢\- يعد المال الذي تسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة. ٣\- لا يعد تصرف الوكيل بما هو انفع للموكل تجاوزا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.
آخر تحديث: