المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تعد الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
آخر تحديث: