المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل عمل ليس من اعمال الادارة يجب ان تكون الوكالة فيه خاصة تعين نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.