المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تصح الوكالة بالفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.