المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تصح الوكالة بالفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
آخر تحديث: