المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
آخر تحديث: