المادة الثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.