المادة الثامنة والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر للجنة الكشف عدم صلاح سيارة بعد الكشف عليها تحرر محضرا بذلك توضح فيه الاسباب، وما اذا كانت قابلة للاصلاح ام لا، وما يمكن اصلاحه تكلف الشركة باصلاحه واعادته للكشف قبل نهاية رجب.