المادة الثامنة والأربعون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها اصدار قواعد وارشادات للجهات الخاضعة لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزائية.