المادة الثامنة والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر الى دولة اخرى بغرض ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.