المادة الثامنة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.